تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

المقصد الثامن

صلاة الاستئجار وما يلحق بها من أحكام الإجارة والنيابة

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها - إلا في الحج إذا

كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً ، أو كان تمن استقر عليه الحج ، فيجب

أن يستنيب من يحج عنه - وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل

الحج والعمرة ، والطواف عمن ليس بمكة ، وزيارة قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقبور

الأئمة ( عليهم السلام ) وما يتبع ذلك من الصلاة ، بل تجوز النيابة في جميع

المستحبات رجاء ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات .

ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات - كما

ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) -

بأن يطلب من الله تعالى أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .

مسألة ٧٥٢ : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ

ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أو ولياً أو وارثاً أو أجنبياً .

مسألة ٧٥٣ : يعتبر في الأجير العقل ، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً ،

ويعتبر أيضاً إحراز إتيانه بأصل العمل نيابة ، ولا يكفي ادعاؤه ذلك على الأحوط

لزوماً ، ولو أحرز أصل إتيانه به نيابة وشك في صحته أمكن إجراء أصالة الصحة فيه

مع احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء - اجتهاداً أو تقليداً - أو عارفاً بطريقة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 278 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)