تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

٢٨٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٧٦٢ : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على

الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .

مسألة ٧٦٣ : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده

المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

مسألة ٧٦٤ : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع

اليقين بفراغ ذمة الميت ، وأما إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً وكان العمل المستأجر

عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذ العمل على طبق الإجارة .

مسألة ٧٦٥ : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة

إماماً كان الأجير أم مأموماً ، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب

عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيراً

وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه .

مسألة ٧٦٦ : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت

المباشرة على نحو يكون متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري بطلت الإجارة

ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، وإن لم تشترط المباشرة وجب على

الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب

على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .

مسألة ٧٦٧ : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة

السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر

نفسه الصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 281 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)