٢٨٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٧٦٢ : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على
الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
مسألة ٧٦٣ : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده
المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة ٧٦٤ : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع
اليقين بفراغ ذمة الميت ، وأما إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً وكان العمل المستأجر
عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذ العمل على طبق الإجارة .
مسألة ٧٦٥ : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة
إماماً كان الأجير أم مأموماً ، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب
عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيراً
وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه .
مسألة ٧٦٦ : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت
المباشرة على نحو يكون متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري بطلت الإجارة
ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، وإن لم تشترط المباشرة وجب على
الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب
على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .
مسألة ٧٦٧ : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة
السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر
نفسه الصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .
