كتاب الصلاة - قضاء صلاة الميت من وليه / ۲۷۷
مسألة ۷۳۸ : إذا كان الولي حال الموت صبياً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء ، إذا
بلغ أو عقل .
مسألة ٧٣٩ : إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب
الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد أو كان
وتراً .
مسألة ٧٤٠ : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص لم يجب القضاء على أي
واحد منهم ، وإن كان الأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
مسألة ٧٤١ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن
غيره بإجارة أو غيرها .
مسألة ٧٤٢ : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غيره .
مسألة ٧٤٣ : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته
الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .
مسألة ٧٤٤ : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي
وقد عمل الأجير ، وأما إذا لم يعمل فلا يسقط عنه ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه
وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط عن الولي سواء أتم الاستئجار وأتى الأجير بالعمل
صحيحاً أم لا .
مسألة ٧٤٥ : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في
مقداره جاز له الاقتصار على الأقل ، وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له
فالأحوط وجوباً قضاؤه .
مسألة ٧٤٦ : إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه لم يجب
