تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

كتاب الصلاة - قضاء صلاة الميت من وليه / ۲۷۷

مسألة ۷۳۸ : إذا كان الولي حال الموت صبياً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء ، إذا

بلغ أو عقل .

مسألة ٧٣٩ : إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب

الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد أو كان

وتراً .

مسألة ٧٤٠ : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص لم يجب القضاء على أي

واحد منهم ، وإن كان الأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

مسألة ٧٤١ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن

غيره بإجارة أو غيرها .

مسألة ٧٤٢ : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غيره .

مسألة ٧٤٣ : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته

الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

مسألة ٧٤٤ : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي

وقد عمل الأجير ، وأما إذا لم يعمل فلا يسقط عنه ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه

وكانت الوصية نافذة شرعاً سقط عن الولي سواء أتم الاستئجار وأتى الأجير بالعمل

صحيحاً أم لا .

مسألة ٧٤٥ : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء ، وإذا شك في

مقداره جاز له الاقتصار على الأقل ، وإذا علم بفوات شيء وشك في قضاء أبيه له

فالأحوط وجوباً قضاؤه .

مسألة ٧٤٦ : إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه لم يجب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 276 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)