تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

كتاب الصلاة - وظايف المكلف عند ظهور أمارات الموت / ۲۸۳

مسألة ٧٦٨ : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو

لا ، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به .

مسألة ٧٦٩ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى

الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب

الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستنجارية يحكم بصحتها ، وإن أتى

بصلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة

بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على الأجرة

المسماة .

مسألة ٧٧٠ : الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى

ما استؤجر عليه ، وإن كان يكفي الاطمئنان بصدقه ، بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور

العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح .

فصل

وظيفة من عليه واجبات شرعية عند ظهور أمارات الموت

مسألة ۷۷۱ : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى

القضاء إذا ظهرت أمارات الموت ، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال في المستقبل

وجبت عليه المبادرة أيضاً ، فإن عجز وكان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد

وفاته ولو بالوصية به ، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا ، وإن لم يكن له مال

واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبزعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً .

وإذا كان عليه دين مالي للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 282 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 283 | السيد علي الحسيني السيستاني