تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

٢٧٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٧٣٣ : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك

فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم

بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، ولكن إذا

قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في

الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها .

مسألة ٧٣٤ : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام

للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضاً أتى به

رجاء على الأحوط لزوماً .

مسألة ٧٣٥ : لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن

إتيانها أصلاً .

مسألة ٧٣٦ : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل

على كل عبادة ، وعباداته مشروعة ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .

فصل

قضاء صلاة الميت من وليه

مسألة ۷۳۷ : الأحوط وجوباً لولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت -

أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليومية وغيرها - عدا الواجبة بالنذر

الموقت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكن الأب من قضائه ولم يقضه ، فلا يجب عليه

قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكن من قضائه

لضيق الوقت أو غيره ، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك ، كما أن

الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 275 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)