٢٧٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٧٣٣ : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك
فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم
بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، ولكن إذا
قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في
الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة ٧٣٤ : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام
للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضاً أتى به
رجاء على الأحوط لزوماً .
مسألة ٧٣٥ : لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن
إتيانها أصلاً .
مسألة ٧٣٦ : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل
على كل عبادة ، وعباداته مشروعة ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
فصل
قضاء صلاة الميت من وليه
مسألة ۷۳۷ : الأحوط وجوباً لولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت -
أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليومية وغيرها - عدا الواجبة بالنذر
الموقت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكن الأب من قضائه ولم يقضه ، فلا يجب عليه
قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكن من قضائه
لضيق الوقت أو غيره ، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك ، كما أن
الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضاً .
