تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

كتاب الصلاة - صلاة القضاء / ٢٧٥

مسألة ۷۲۷ : إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس

وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر ،

وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر

والعشاء ، وإذا علم بقوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا

كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول

العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .

مسألة ۷۲۸ : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم

بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط

استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .

مسألة ٧٢٩ : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في

تفريغ الدمة .

مسألة ٧٣٠ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن

عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا

استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة

ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما

لم يوجب فوات وقت فضيلتها ، وفى ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة .

الم

مسألة ۷۳۱ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل .

مسألة ۷۳۲ : يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضياً

أيضاً أم مؤدياً ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، فيجوز اقتداء من يقضي إحدى

الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 274 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 275 | السيد علي الحسيني السيستاني