كتاب الصلاة - صلاة القضاء / ٢٧٥
مسألة ۷۲۷ : إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر ،
وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر
والعشاء ، وإذا علم بقوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا
كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول
العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
مسألة ۷۲۸ : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم
بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط
استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة ٧٢٩ : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في
تفريغ الدمة .
مسألة ٧٣٠ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن
عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا
استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة
ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما
لم يوجب فوات وقت فضيلتها ، وفى ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة .
الم
مسألة ۷۳۱ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل .
مسألة ۷۳۲ : يجوز بل يستحب الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضياً
أيضاً أم مؤدياً ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، فيجوز اقتداء من يقضي إحدى
الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى .
