٢٧٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۷۲۳ : يستحب قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها من النوافل الموقتة
ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له
الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
مسألة ٧٢٤ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض
ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة
بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب
بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل .
مسألة ٧٢٥ : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب
ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافراً
يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً
أو حاضراً يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب ، ويتخير
في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
مسألة ٧٢٦ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم
وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ،
ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث
صلوات : ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي
بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم
بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر
والعشاء .
