تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

٢٧٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۷۲۳ : يستحب قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها من النوافل الموقتة

ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له

الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .

مسألة ٧٢٤ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض

ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة

بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب

بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل .

مسألة ٧٢٥ : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب

ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافراً

يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً

أو حاضراً يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب ، ويتخير

في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .

مسألة ٧٢٦ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم

وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ،

ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث

صلوات : ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر

والعصر والعشاء ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي

بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم

بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر

والعشاء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 273 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 274 | السيد علي الحسيني السيستاني