كتاب الصلاة - صلاة القضاء / ۲۷۳
الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم
والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصل وجب القضاء ، بل الأحوط
لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت
عن الوضوء أو الغسل ، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكناً من تحصيل بقية الشرائط
قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة .
مسألة ۷۱۸ : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية يقضي ما فاته من
الصلاة قبل ذلك أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه
قضاؤه ، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي
وغيره .
مسألة ٧١٩ : يجب القضاء على السكران ، سواء أكان مع العلم أم الجهل ، ومع
الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه .
مسألة ٧٢٠ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض عدا العيدين ، حتى النافلة
المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوماً ، وقد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في
محله .
مسألة ٧٢١ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم
يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في
بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .
مسألة ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط
لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا
كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
