تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

كتاب الصلاة - صلاة القضاء / ۲۷۳

الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم

والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصل وجب القضاء ، بل الأحوط

لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت

عن الوضوء أو الغسل ، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكناً من تحصيل بقية الشرائط

قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة .

مسألة ۷۱۸ : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية يقضي ما فاته من

الصلاة قبل ذلك أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه

قضاؤه ، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي

وغيره .

مسألة ٧١٩ : يجب القضاء على السكران ، سواء أكان مع العلم أم الجهل ، ومع

الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه .

مسألة ٧٢٠ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض عدا العيدين ، حتى النافلة

المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوماً ، وقد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في

محله .

مسألة ٧٢١ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم

يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في

بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .

مسألة ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط

لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ، وإذا

كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 272 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)