المقصد السابع
صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل
النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط
يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في
حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما
تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المائع لتمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء
ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة ، والأحوط وجوباً
القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره ، وتستثنى من وجوب قضاء الفائتة
من الصلوات اليومية صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر .
مسألة ٧١٦ : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت
وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت ، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء .
وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت ، نعم وجوب الأداء مع
عدم سعة الوقت إلا للصلاة مع الطهارة الترابية أو مع عدم سعته لتحصيل سائر
الشرائط مبني على الاحتياط اللزومي ، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا
لم يصل حتى فات الوقت .
مسألة ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من
