تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

المقصد السابع

صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل

النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط

يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في

حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما

تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المائع لتمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء

ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة ، والأحوط وجوباً

القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره ، وتستثنى من وجوب قضاء الفائتة

من الصلوات اليومية صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر .

مسألة ٧١٦ : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت

وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت ، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء .

وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت ، نعم وجوب الأداء مع

عدم سعة الوقت إلا للصلاة مع الطهارة الترابية أو مع عدم سعته لتحصيل سائر

الشرائط مبني على الاحتياط اللزومي ، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا

لم يصل حتى فات الوقت .

مسألة ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 271 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)