كتاب الصلاة - سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها / ۲۷۱
مسألة ٧١١ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج
فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل
الركوع العاشر ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في
الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع .
مسألة ٧١٢ : يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداء كان أو قضاء ، مع
احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ، وتدرك بإدراك
الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة
إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، كما أن في مشروعية الجماعة في
غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى .
مسألة ٧١٣ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله
جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماماً يشق على من
خلفه التطويل خفّف ، ويستحب قراءة السور الطوال كـ يس والنور والكهف والحجر )
وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في
التطويل ، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً ، حتى في كسوف الشمس ، وكونها تحت
السماء ، وكونها في المسجد .
مسألة ٧١٤ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبالاطمئنان الحاصل من
إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية ، كما يثبت بشهادة العدلين ، ولا يثبت
بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان .
مسألة ٧١٥ : إذا تعدد السبب تعددت الصلاة ، والأحوط استحباباً التعيين مع
اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة .
