تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

كتاب الصلاة - سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها / ۲۷۱

مسألة ٧١١ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج

فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل

الركوع العاشر ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في

الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع .

مسألة ٧١٢ : يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداء كان أو قضاء ، مع

احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية ، وتدرك بإدراك

الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففي إدراكه للجماعة

إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، كما أن في مشروعية الجماعة في

غير صلاة الكسوفين إشكالاً فالأحوط لزوماً الإتيان بها فرادى .

مسألة ٧١٣ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فإن فرغ قبله

جلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان إماماً يشق على من

خلفه التطويل خفّف ، ويستحب قراءة السور الطوال كـ يس والنور والكهف والحجر )

وإكمال السورة في كل قيام ، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في

التطويل ، والجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً ، حتى في كسوف الشمس ، وكونها تحت

السماء ، وكونها في المسجد .

مسألة ٧١٤ : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبالاطمئنان الحاصل من

إخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية ، كما يثبت بشهادة العدلين ، ولا يثبت

بشهادة العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان .

مسألة ٧١٥ : إذا تعدد السبب تعددت الصلاة ، والأحوط استحباباً التعيين مع

اختلاف السبب نوعاً كالكسوف والزلزلة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 270 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)