تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

۲۷۰ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على

الركوعات الخمسة .

ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز

العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه

في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة

وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط لزوماً ،

بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع

فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ، ثم قراءة

السورة من حيث قطع ، ولا بد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات .

المبحث الرابع

سائر أحكام صلاة الآيات وجملة من آدابها

مسألة ٧٠٩ : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد

الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في

الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى ، أو السادس ليكون في

الركعة الثانية فتبطل

مسألة ۷۱۰ : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً وسهواً وبزيادتها

عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً كما في اليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة

اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام

السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 269 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)