تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٢٤ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه

فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلا فاللازم مراعاة

كلا التقليدين ، وكذلك الحكم في الوصي .

مسألة ٢٥ : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال

القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله ولياً وقيماً ففي انعزاله بموته

إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

مسألة ٢٦ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى المجتهد آخر ، إلا إذا

كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة ، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع ، مثلاً :

من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار

ملكيته .

مسألة ٢٧ : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط -

إعلام من سمع منه ذلك ، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته

الشرعية ، وإلا لم يجب إعلامه ، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه .

وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه ، فيما إذا كانت فتواه

السابقة مطابقة الموازين الاجتهاد ، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدل الرأي .

مسألة ۲۸ : إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الاطمئنان الناشئ

من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال ، وإلا

فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق ..

أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام .

مسألة ٢٩ : العدالة - التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد - هي : الاستقامة في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 27 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 28 | السيد علي الحسيني السيستاني