۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٢٤ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه
فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلا فاللازم مراعاة
كلا التقليدين ، وكذلك الحكم في الوصي .
مسألة ٢٥ : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال
القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله ولياً وقيماً ففي انعزاله بموته
إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة ٢٦ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى المجتهد آخر ، إلا إذا
كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة ، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع ، مثلاً :
من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار
ملكيته .
مسألة ٢٧ : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط -
إعلام من سمع منه ذلك ، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته
الشرعية ، وإلا لم يجب إعلامه ، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه .
وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه ، فيما إذا كانت فتواه
السابقة مطابقة الموازين الاجتهاد ، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدل الرأي .
مسألة ۲۸ : إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الاطمئنان الناشئ
من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال ، وإلا
فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق ..
أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام .
مسألة ٢٩ : العدالة - التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد - هي : الاستقامة في
