التقليد / ٢٥
الموارد ، كما إذا كان بانياً على ما نعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل حتى
في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه .
مسألة ١٢ : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي
في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل
المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضاً .
مسألة ١٣ : إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط ، والتفت إليه بعد مدة ، فإن كان
معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطوه لاحقاً كان كالجاهل القاصر
وإلا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء
وعدمه ، حسبما مر بيانه في المسألة الحادية عشرة .
مسألة ١٤ : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي والعمل
مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من
الحتي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في
معرض ابتلائه ، وأما مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيل يظهر مما تقدم في
المسألة ( ۸ ) .
مسألة ١٥ : إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى
التوقف تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن .
مسألة ١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات
ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى
الأعلم من الأحياء .
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه
