تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

التقليد / ٢٥

الموارد ، كما إذا كان بانياً على ما نعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة ، بل حتى

في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه .

مسألة ١٢ : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي

في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك ، والتفصيل

المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضاً .

مسألة ١٣ : إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط ، والتفت إليه بعد مدة ، فإن كان

معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطوه لاحقاً كان كالجاهل القاصر

وإلا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء

وعدمه ، حسبما مر بيانه في المسألة الحادية عشرة .

مسألة ١٤ : لا يجوز العدول إلى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحي والعمل

مستنداً إلى فتواه ، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله ، كما لا يجوز العدول من

الحتي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في

معرض ابتلائه ، وأما مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيل يظهر مما تقدم في

المسألة ( ۸ ) .

مسألة ١٥ : إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى

التوقف تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره - وفق ما سبق - والاحتياط إن أمكن .

مسألة ١٦ : إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات

ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى

الأعلم من الأحياء .

وإذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 24 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 25 | السيد علي الحسيني السيستاني