التقليد - المحرمات في الشريعة المقدسة / ٢٩
جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك
واجب أو فعل حرام من دون مؤمن ، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة
والكبيرة ، وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم .
فصل
المحرمات في الشريعة المقدسة
مسألة ٣٠ : إن من أعظم المعاصي : الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله تعالى
أي رحمته وفرجه ، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث
لا يحتسب ، وإنكار ما أنزله الله تعالى ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، واستحقار الذنب
فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي
وجه يعد تنكراً الجميلهما على الولد ، وقتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي
عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، وقذف المحصن والمحصنة وهو رميهما بارتكاب
الفاحشة كالزناء من دون بيئة عليه ، وأكل مال اليتيم ظلماً . والبخس في الميزان
والمكيال ونحوهما بأن لا يوفى تمام الحق إذا كال أو وزن ونحو ذلك ، والسرقة وكذلك
كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا
بنوعيه المعاملي والقرضي ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات
الجنسية مع غير الزوج والزوجة ، والقيادة وهي السعي بين اثنين الجمعهما على الوطء
المحرم ، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه ، والقول بغير
علم أو حجة ، والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ومن أشده حرمة الكذب على الله
تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله ) والأوصياء ( عليهم السلام ) وشهادة الزور
