تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

كتاب الصلاة - مبطلات الصلاة / ٢٦٣

مسألة ٦٩١ : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو

غيره ، تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة ( ٦٧٢ ) .

مسألة ٦٩٢ : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه

العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم

لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت ، وأما القرآن

فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنية فلو صدق عرفاً على ما قرأه ( قراءة القرآن ) لم يضر

بصحة صلاته وإن لم يقصد ذلك .

الخامس : القهقهة ، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها

اختيارية بل وإن لم تكن اختيارية على الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلا

لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطلها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل

على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم .

مسألة ٦٩٣ : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت

ففي بطلان صلاته إشكال والأحوط لزوماً إعادتها .

السادس : تعمد البكاء على الأحوط لزوماً سواء المشتمل على الصوت وغير

المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو

شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما

كان منه على سيد الشهداء ( عليه السلام ) إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، كما لا بأس به

إذا كان سهواً ، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً

أيضاً وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط لزوماً ، نعم لو لم يقدر في الوقت إلا

على الصلاة باكياً صحت صلاته .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 262 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)