كتاب الصلاة - مبطلات الصلاة / ٢٦٣
مسألة ٦٩١ : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو
غيره ، تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة ( ٦٧٢ ) .
مسألة ٦٩٢ : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه
العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم
لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت ، وأما القرآن
فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنية فلو صدق عرفاً على ما قرأه ( قراءة القرآن ) لم يضر
بصحة صلاته وإن لم يقصد ذلك .
الخامس : القهقهة ، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها
اختيارية بل وإن لم تكن اختيارية على الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلا
لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطلها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل
على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم .
مسألة ٦٩٣ : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت
ففي بطلان صلاته إشكال والأحوط لزوماً إعادتها .
السادس : تعمد البكاء على الأحوط لزوماً سواء المشتمل على الصوت وغير
المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله تعالى ، أو
شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ، وكذا ما
كان منه على سيد الشهداء ( عليه السلام ) إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، كما لا بأس به
إذا كان سهواً ، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً
أيضاً وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط لزوماً ، نعم لو لم يقدر في الوقت إلا
على الصلاة باكياً صحت صلاته .
