كتاب الصلاة - قطع الفريضة / ٢٦٥
فصل
الشك في حدوث المبطل
مسألة ٦٩٥ : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل
ما يوجب بطلانها بني على العدم .
مسألة ٦٩٦ : إذا علم أنه نام اختياراً وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في
أثنائها - غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمداً - بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه
أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه غلبه
النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه نائماً في
السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر .
فصل
في قطع الفريضة
مسألة ٦٩٧ : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأي
غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد
وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم في المسألة ( ٤٣٤ ) .
ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤد إلى الحنث - ، لكن الأحوط
استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع
الفريضة .
مسألة ٦٩٨ : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم ، ولا يضر ذلك بصحة
صلاته .
