تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

كتاب الصلاة - قطع الفريضة / ٢٦٥

فصل

الشك في حدوث المبطل

مسألة ٦٩٥ : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل

ما يوجب بطلانها بني على العدم .

مسألة ٦٩٦ : إذا علم أنه نام اختياراً وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في

أثنائها - غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمداً - بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه

أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد ، وكذلك الحال فيما إذا علم أنه غلبه

النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه نائماً في

السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر .

فصل

في قطع الفريضة

مسألة ٦٩٧ : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأي

غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد

وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم في المسألة ( ٤٣٤ ) .

ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤد إلى الحنث - ، لكن الأحوط

استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع

الفريضة .

مسألة ٦٩٨ : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم ، ولا يضر ذلك بصحة

صلاته .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 264 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)