تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

كتاب الصلاة - أحكام السلام وسائر التحيات في الصلاة وغيرها / ٢٦١

فصل

أحكام السلام وسائر التحيات في الصلاة وغيرها

مسألة ٦٧٦ : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز

رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .

مسألة ٦٧٧ : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم بأن لا يزيد

عليه بشيء ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً

بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف

والتنكير والجمع والإفراد ، فإذا قال : ( السلام عليك ) رده بمثله ، وكذلك إذا قال : ( سلام

عليك ) أو ( السلام عليكم ) أو ( سلام عليكم ) ، وإذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن

قال مثلاً : ( عليك السلام ) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام ، وأما في غير حال

الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول مثلاً في سلام علیکم ) : ( عليكم السلام

ورحمة الله وبركاته ) .

مسألة ٦٧٨ : إذا سلم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط لزوماً كونه صحيحاً .

مسألة ٦٧٩ : يجب رد السلام وإن كان المسلم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية .

مسألة ٦٨٠ : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم يمكن الإسماع

كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إياه

بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها .

مسألة ٦٨١ : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : ( صبحك الله بالخير ) لم يجب

الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوباً الرد بقصد

الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : ( اللهم صبحه بالخير ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 260 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)