كتاب الصلاة - أحكام السلام وسائر التحيات في الصلاة وغيرها / ٢٦١
فصل
أحكام السلام وسائر التحيات في الصلاة وغيرها
مسألة ٦٧٦ : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز
رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
مسألة ٦٧٧ : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم بأن لا يزيد
عليه بشيء ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً
بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف
والتنكير والجمع والإفراد ، فإذا قال : ( السلام عليك ) رده بمثله ، وكذلك إذا قال : ( سلام
عليك ) أو ( السلام عليكم ) أو ( سلام عليكم ) ، وإذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن
قال مثلاً : ( عليك السلام ) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام ، وأما في غير حال
الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول مثلاً في سلام علیکم ) : ( عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته ) .
مسألة ٦٧٨ : إذا سلم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط لزوماً كونه صحيحاً .
مسألة ٦٧٩ : يجب رد السلام وإن كان المسلم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية .
مسألة ٦٨٠ : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم يمكن الإسماع
كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إياه
بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها .
مسألة ٦٨١ : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : ( صبحك الله بالخير ) لم يجب
الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوباً الرد بقصد
الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : ( اللهم صبحه بالخير ) .
