٢٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الرابع : التكلم عمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه
مثل ( ق ) أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ بـ ( ب ) للتلقين أو جواباً عمن سأله عن
ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه
إذا كان مركباً من حرفين فما زاد .
مسألة ٦٧١ : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب
عن الأنين والتأوه ، وإذا قال : ( آه ) أو ( آه من ذنوبي ) فإن كان شكاية إليه تعالى
لم تبطل ، وإلا بطلت .
مسألة ٦٧٢ : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وإذا
أكره المصلي على الكلام أو اضطر إليه فإن كان ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال في
بطلانها ، وإن لم يكن ماحياً لها فالبطلان مبني على الاحتياط اللزومي ، وأما التكلم
سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتكلم جهلاً عن قصور - لا تقصير -
فإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لم يوجب البطلان ، نعم يجب في الأول سجدتا
السهو على الأحوط لزوماً كما سيأتي .
مسألة ٦٧٣ : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما
الدعاء بالمحرم فلا تبطل به الصلاة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً .
مسألة ٦٧٤ : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره
كأن يقول لشخص ( غفر الله لك فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .
مسألة ٦٧٥ : الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة .
