تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

٢٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الرابع : التكلم عمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه

مثل ( ق ) أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ بـ ( ب ) للتلقين أو جواباً عمن سأله عن

ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه

إذا كان مركباً من حرفين فما زاد .

مسألة ٦٧١ : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب

عن الأنين والتأوه ، وإذا قال : ( آه ) أو ( آه من ذنوبي ) فإن كان شكاية إليه تعالى

لم تبطل ، وإلا بطلت .

مسألة ٦٧٢ : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وإذا

أكره المصلي على الكلام أو اضطر إليه فإن كان ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال في

بطلانها ، وإن لم يكن ماحياً لها فالبطلان مبني على الاحتياط اللزومي ، وأما التكلم

سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتكلم جهلاً عن قصور - لا تقصير -

فإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لم يوجب البطلان ، نعم يجب في الأول سجدتا

السهو على الأحوط لزوماً كما سيأتي .

مسألة ٦٧٣ : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما

الدعاء بالمحرم فلا تبطل به الصلاة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً .

مسألة ٦٧٤ : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره

كأن يقول لشخص ( غفر الله لك فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .

مسألة ٦٧٥ : الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 259 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)