تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

٢٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٦٨٢ : يكره السلام على المصلي .

مسألة ٦٨٣ : إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم ، وإذا سلم واحد على

جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط لزوماً ، وإن كان الراد

صبياً مميزاً يكتفى برده وإن كان الأحوط استحباباً الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في

أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .

مسألة ٦٨٤ : إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة ، وإذا سلم بعد

الجواب فوجوب الجواب مبني على الاحتياط الوجوبي ، هذا إذا لم ينطبق عليه عنوان

الاستهزاء ونحوه وإلا لم يجب .

مسألة ٦٨٥ : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على أي منهما

الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .

مسألة ٦٨٦ : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر

على الأحوط لزوماً .

مسألة ٦٨٧ : إذا سلم سخرية أو مزاحاً أو متاركة لم يجب الرد .

مسألة ٦٨٨ : إذا قال : ( سلام ) بدون ( عليكم ) وجب الجواب في الصلاة إما بمثله

ويقدر ( عليكم ) أو بقوله : ( سلام عليكم ) .

مسألة ٦٨٩ : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوماً أن يرد

بقوله : ( سلام عليكم ) .

مسألة ٦٩٠ : يجب رد السلام فوراً فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفاً عن

صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج

عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 261 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 262 | السيد علي الحسيني السيستاني