٢٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٦٨٢ : يكره السلام على المصلي .
مسألة ٦٨٣ : إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم ، وإذا سلم واحد على
جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط لزوماً ، وإن كان الراد
صبياً مميزاً يكتفى برده وإن كان الأحوط استحباباً الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في
أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
مسألة ٦٨٤ : إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة ، وإذا سلم بعد
الجواب فوجوب الجواب مبني على الاحتياط الوجوبي ، هذا إذا لم ينطبق عليه عنوان
الاستهزاء ونحوه وإلا لم يجب .
مسألة ٦٨٥ : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على أي منهما
الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
مسألة ٦٨٦ : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر
على الأحوط لزوماً .
مسألة ٦٨٧ : إذا سلم سخرية أو مزاحاً أو متاركة لم يجب الرد .
مسألة ٦٨٨ : إذا قال : ( سلام ) بدون ( عليكم ) وجب الجواب في الصلاة إما بمثله
ويقدر ( عليكم ) أو بقوله : ( سلام عليكم ) .
مسألة ٦٨٩ : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوماً أن يرد
بقوله : ( سلام عليكم ) .
مسألة ٦٩٠ : يجب رد السلام فوراً فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفاً عن
صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج
عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة .
