٢٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
فصل
في مكروهات الصلاة
مسألة ٦٩٩ : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين ، والعبث باليد
واللحية والرأس والأصابع ، والقرآن بين السورتين في الفريضة - إلا فيما استثني وقد
تقدم في المسألة ( ٦٠٥ ) - ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع
والتمطي ، والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل ، والتناعس
والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك
الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم
والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في
المفصلات .
ختام
أحكام الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة وغيرها
تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان
في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
مسألة ٧٠٠ : إذا ذكر ( صلى الله عليه وآله ) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه ، وإن
كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه .
مسألة ٧٠١ : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ) عند ذكره على الفور
ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا ينبغي ترك ذكر الآل ( عليهم السلام ) في الصلاة
عليه ( صلى الله عليه وآله ) .
