تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

٢٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

فصل

في مكروهات الصلاة

مسألة ٦٩٩ : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين ، والعبث باليد

واللحية والرأس والأصابع ، والقرآن بين السورتين في الفريضة - إلا فيما استثني وقد

تقدم في المسألة ( ٦٠٥ ) - ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع

والتمطي ، والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل ، والتناعس

والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك

الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم

والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في

المفصلات .

ختام

أحكام الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة وغيرها

تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان

في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .

مسألة ٧٠٠ : إذا ذكر ( صلى الله عليه وآله ) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه ، وإن

كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه .

مسألة ٧٠١ : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ) عند ذكره على الفور

ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لا ينبغي ترك ذكر الآل ( عليهم السلام ) في الصلاة

عليه ( صلى الله عليه وآله ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 265 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)