تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

كتاب الصلاة - مبطلات الصلاة / ٢٥٩

بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب في العنق ورؤية جهة

الخلف في الجملة ، وأما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً

للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وإن كان مكروهاً .

الثالث : ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرعة ، كالرقص والوثبة والاشتغال

بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين

صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه

والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ،

وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة

عندهم .

مسألة ٦٦٩ : تبطل الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى مشتملة على

الركوع والسجود لا مثل صلاة الأموات ، ويستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية

فتبين ضيق وقت اليومية فإنه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآية فيكملها

من محل القطع كما سيأتي في المسألة ( ٧٠٦ ) ، وأما في غير هذا المورد فتبطل الصلاة

الأولى وتصح الثانية .

وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهواً وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل

الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ، وإن كان التذكر بعد الدخول في

الركوع بطلت الأولى على الأحوط لزوماً ، وله حينئذ إتمام الثانية إلا إذا كانت الأولى

مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .

مسألة ٦٧٠ : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ومحو

الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 258 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)