تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

المبحث الثالث

مبطلات الصلاة

وهي أمور :

الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر أم أكبر فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ،

ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً ، نعم إذا وقع قبل

السلام سهواً لم يضر بصحة الصلاة كما مر ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس

والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدم .

الثاني : الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر

في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين

اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار ، أما الأول

فلا يوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه

إلى القبلة فوراً .

وأما الثاني فيوجب البطلان في الجملة ، فإن الساهي إذا تذكر في وقت يتسع

للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلا فلا ، وإن تذكر بعد

خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات

وجب عليه الاستئناف ، وإن لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها .

هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ويشترك معه في الحكم المذكور الالتفات

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 257 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)