تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

كتاب الصلاة - التسليم / ٢٥٣

الفصل الثامن

في التسليم

وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله

صيغتان ، الأولى : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والثانية : ( السلام عليكم )

بإضافة ورحمة الله وبركاته ) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة

الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدم الثانية اقتصر عليها ،

وأما قوله : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فليس من صيغ السلام ،

ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .

مسألة ٦٦١ : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس

والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .

مسألة ٦٦٢ : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على

الأحوط لزوماً ، وكذا إذا فعل غيره مما ينا في الصلاة عمداً وسهواً ، نعم إذا نسي التسليم

حتى وقع منه المنافي صحت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها ، وإذا نسي

السجدتين حتى سلم فإن صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة ، وإلا

أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم ، ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على

الأحوط وجوباً .

مسألة ٦٦٣ : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على

الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 252 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)