كتاب الصلاة - التسليم / ٢٥٣
الفصل الثامن
في التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله
صيغتان ، الأولى : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والثانية : ( السلام عليكم )
بإضافة ورحمة الله وبركاته ) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة
الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدم الثانية اقتصر عليها ،
وأما قوله : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فليس من صيغ السلام ،
ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
مسألة ٦٦١ : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس
والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
مسألة ٦٦٢ : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وإن كان عن عذر على
الأحوط لزوماً ، وكذا إذا فعل غيره مما ينا في الصلاة عمداً وسهواً ، نعم إذا نسي التسليم
حتى وقع منه المنافي صحت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها ، وإذا نسي
السجدتين حتى سلم فإن صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة ، وإلا
أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم ، ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام على
الأحوط وجوباً .
مسألة ٦٦٣ : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على
الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد .
