٢٥٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ويستحب السجود في أحد عشر موضعاً في ( الأعراف ) عند قوله تعالى : ﴿وَلَهُ
يَسْجُدُونَ ) . وفي ( الرعد ) عند قوله تعالى : ﴿وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، وفي ( النحل )
عند قوله تعالى : ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وفي ( الإسراء ) عند قوله تعالى : ﴿وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعا وفي ( مريم ) عند قوله تعالى : ﴿وَخَرُّوا سُجَّداً وَبُكِياً ، وفي سورة ( الحج ) في
موضعين عند قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وعند قوله : لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وفي
( الفرقان ) عند قوله : ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوراً ، وفي ( النمل ) عند قوله : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وفي ( ص ) عند قوله : ﴿وَخَرَّ رَاكِعَا وَأَنَابَ ، وفي ( الانشقاق ) عند قوله : ولا يَسْجُدُونَ .
بل الأولى السجود عند كل آية فيها ذكر السجود .
مسألة ٦٥٥ : لا بد في هذا السجود من النية ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح
ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط استحباباً عدم تركه .
ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ، ولا الاستقبال ، ولا طهارة محل
السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب ، نعم لا بد فيه
من إباحة المكان ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوباً ، كما
أن الأحوط استحباباً السجود فيه على الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن
موضع الإبهامين والركبتين - بل والموقف - أزيد من أربعة أصابع مضمومات
ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
مسألة ٦٥٦ : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الأقل والأكثر جاز
الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية
المساجد أو الجلوس .
مسألة ٦٥٧ : يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع كل
