٢٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
لك العتبي لا أعود ) ، ثم يقول : ( العفو ) ثلاثمائة مرة ، ويقول : ( رب اغفر لي وارحمني
وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم ) .
مسألة ٦٦٤ : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر
أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزئ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءة المأثور
عن المعصومين ( عليهم السلام ) .
مسألة ٦٦٥ : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما
ثم رفعهما حيال الوجه ، وقال بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) ويستحب
بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين
مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
مسألة ٦٦٦ : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم
أن يسمع الإمام صوته .
مسألة ٦٦٧ : إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع
وإن كان بعد الوصول إليه قضاء حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول
في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل
وضع الجبهة لم يرجع - على الأحوط لزوماً - بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً
في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
مسألة ٦٦٨ : لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على
الأحوط لزوماً ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
