تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

٢٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

لك العتبي لا أعود ) ، ثم يقول : ( العفو ) ثلاثمائة مرة ، ويقول : ( رب اغفر لي وارحمني

وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم ) .

مسألة ٦٦٤ : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر

أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزئ سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءة المأثور

عن المعصومين ( عليهم السلام ) .

مسألة ٦٦٥ : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما

ثم رفعهما حيال الوجه ، وقال بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) ويستحب

بسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين

مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .

مسألة ٦٦٦ : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم

أن يسمع الإمام صوته .

مسألة ٦٦٧ : إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع

وإن كان بعد الوصول إليه قضاء حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول

في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل

وضع الجبهة لم يرجع - على الأحوط لزوماً - بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً

في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .

مسألة ٦٦٨ : لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على

الأحوط لزوماً ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 255 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)