تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

٢٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الفصل السابع

في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي

الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من

الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى

به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو .

ويكفي في التشهد أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن

محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة .

وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته ، نظير ما تقدم في القراءة .

نعم لا يضر الفصل فيها بالأذكار المأثورة ، والعاجز عن التعلم - ولو بأن يتبع غيره فيلقنه -

يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن

محمداً رسول الله ) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا

عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره .

مسألة ٦٦٠ : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما

بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : الحمد لله ) أو يقول : ( بسم الله

وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء الله ، أو الأسماء الحسنى كلها الله ) ، وأن يجعل يديه

على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على

النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول ،

وأن يقول : ( سبحان الله سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض

عنه : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأن تضم المرأة فخذيها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 251 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)