٢٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الفصل السابع
في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي
الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من
الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى
به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو .
ويكفي في التشهد أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة .
وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته ، نظير ما تقدم في القراءة .
نعم لا يضر الفصل فيها بالأذكار المأثورة ، والعاجز عن التعلم - ولو بأن يتبع غيره فيلقنه -
يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن
محمداً رسول الله ) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا
عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره .
مسألة ٦٦٠ : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما
بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : الحمد لله ) أو يقول : ( بسم الله
وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء الله ، أو الأسماء الحسنى كلها الله ) ، وأن يجعل يديه
على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول ،
وأن يقول : ( سبحان الله سبعاً بعد التشهد الأول ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض
عنه : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأن تضم المرأة فخذيها ، وترفع ركبتيها عن الأرض .
