٢٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الفصل التاسع
في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم
مؤخراً ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير
تقصير ، فإن قدم ركناً على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه
التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى
وفات محل ما ترك ، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو
قدم غير الأركان بعضها على بعض .
الفصل العاشر
في الموالاة
وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على
مجموعها عنوان ( الصلاة ) ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن
سهو ، ولا يضر بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال .
وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم
الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها .
الفصل الحادي عشر
في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنه لم يثبت
