تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

٢٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الفصل التاسع

في الترتيب

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم

مؤخراً ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير

تقصير ، فإن قدم ركناً على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه

التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى

وفات محل ما ترك ، ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو

قدم غير الأركان بعضها على بعض .

الفصل العاشر

في الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على

مجموعها عنوان ( الصلاة ) ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن

سهو ، ولا يضر بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال .

وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم

الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها .

الفصل الحادي عشر

في القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة عدا الشفع فإنه لم يثبت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 253 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)