تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

كتاب الصلاة - السجود / ٢٤٧

بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أوماً برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن

لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي

بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في

محالها ، وإن كان لا يجب عليه ذلك .

مسألة ٦٥٠ : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو

من غير اعتماد لتعذر أو تعشر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع

السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من

وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة

بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شيء

من الوجه ولو بعلاج أوماً برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم .

مسألة ٦٥١ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال

التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والإتيان بها

ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك

التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .

مسألة ٦٥٢ : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود

إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسي

سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعد ما دخل فيه مضى

وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .

مسألة ٦٥٣ : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع

اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 246 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)