كتاب الصلاة - السجود / ٢٤٧
بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أوماً برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن
لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي
بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في
محالها ، وإن كان لا يجب عليه ذلك .
مسألة ٦٥٠ : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو
من غير اعتماد لتعذر أو تعشر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع
السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من
وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة
بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شيء
من الوجه ولو بعلاج أوماً برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم .
مسألة ٦٥١ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال
التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والإتيان بها
ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك
التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
مسألة ٦٥٢ : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود
إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسي
سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعد ما دخل فيه مضى
وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
مسألة ٦٥٣ : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع
اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها
