٢٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وجوباً ، كما أن الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلك بين مسجد الجبهة والموقف أيضاً .
مسألة ٦٤٧ : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه
السجود رفعها ثم سجد على الموضع المساوي ، وإن صدق معه السجود فإن التفت
بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجز إلى الموضع المساوي ، وإن التفت قبله وجب
عليه الجر والإتيان بالذكر بعده ، وإن لم يمكن الجزر إليه أتى به في هذا الحال ثم مضى
في صلاته .
وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء ، فإنه
إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله فإن
تمكن من جز جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم
سجدته وتصح صلاته ، ولو سجد على ما يصح السجود عليه فالأحوط لزوماً عدم
جر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال
السجود .
مسألة ٦٤٨ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في
السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة
الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك
لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط الأولى أن يأتي
به بعد العود ولكن لا بقصد الجزئية .
مسألة ٦٤٩ : إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق
معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع
جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه
