تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

كتاب الصلاة - السجود / ٢٤٥

والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى ، ومن الإبهامين مقدار المسمى أيضاً

ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما ، والأحوط

وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها .

ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي

يصدق معه السجود عليها عرفاً .

مسألة ٦٤٦ : لا بد في الجبهة من مماشتها لما يصح السجود عليه من أرض أو

نحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .

ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضع الأعضاء السبعة على

الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض

في حال السجود ، والأحوط استحباباً تركه .

الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان

ربي الأعلى وبحمده ) .

الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة على النحو المتقدم في

الركوع .

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان

عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال

الذكر إذا لم يكن مخلاً بالاستقرار المعتبر حال السجود .

الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً .

السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه

بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 244 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)