كتاب الصلاة - السجود / ٢٤٥
والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى ، ومن الإبهامين مقدار المسمى أيضاً
ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما ، والأحوط
وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها .
ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي
يصدق معه السجود عليها عرفاً .
مسألة ٦٤٦ : لا بد في الجبهة من مماشتها لما يصح السجود عليه من أرض أو
نحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضع الأعضاء السبعة على
الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض
في حال السجود ، والأحوط استحباباً تركه .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان
ربي الأعلى وبحمده ) .
الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة على النحو المتقدم في
الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان
عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال
الذكر إذا لم يكن مخلاً بالاستقرار المعتبر حال السجود .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً .
السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه
بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط
