كتاب الصلاة - الركوع / ٢٤٣
الصلاة ، ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له
وفتحاً للرفع منه ..
مسألة ٦٤١ : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام
ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلا فإن تمكن من الانتصاب
بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه يتعين ذلك ، وإلا أوماً
برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام
الناقص مع عدم التمكن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد
الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع
دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول .
مسألة ٦٤٢ : يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار
يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده
وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
مسألة ٦٤٣ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية .
والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية
أعاد صلاته على الأحوط لزوماً .
مسألة ٦٤٤ : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من
الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه .
مسألة ٦٤٥ : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في
ذكر الركوع على ( سبحان الله ) مرة .
