تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

كتاب الصلاة - الركوع / ٢٤٣

الصلاة ، ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له

وفتحاً للرفع منه ..

مسألة ٦٤١ : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام

ولو بالاستعانة بعصا ونحوها لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلا فإن تمكن من الانتصاب

بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه يتعين ذلك ، وإلا أوماً

برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام

الناقص مع عدم التمكن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام بعد

الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع

دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع يقدم الأول .

مسألة ٦٤٢ : يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار

يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يساوي وجهه مسجده

وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .

مسألة ٦٤٣ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على

الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية .

والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية

أعاد صلاته على الأحوط لزوماً .

مسألة ٦٤٤ : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من

الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه .

مسألة ٦٤٥ : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في

ذكر الركوع على ( سبحان الله ) مرة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 242 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)