٢٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٦٣٩ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع
الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، ممكناً كفيه من
عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازياً للظهر ، وأن يكون
نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمني على الركبة قبل اليسرى
وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى الوراء ، وتكرار التسبيح
ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأن يكون الذكر وتراً ، وأن يقول قبل التسبيح : ( اللهم
لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك قلبي وسمعي
وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومحي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي ، غير
مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) .
وأن يقول للانتصاب بعد الركوع : ( سمع الله لمن حمده ) وأن يضم إليه : ( الحمد لله
رب العالمين ) ، وأن يضم إليه أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والحمد لله رب
العالمين ) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلي على النبي ( صلى الله عليه
وآله ) في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى
جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن
فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً الجسده .
مسألة ٦٤٠ : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا
عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق
فيتعين الإيماء قائماً بدلاً عنه ، سواء أتمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، وإذا دار أمره بين
الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار
