تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

٢٤٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٦٣٧ : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين

إلا إذا صدق على الآخر أنه قرآن أو ذكر ولو غلطاً ، ولو اختار أحد الوجهين فإن

انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم ، وأما

إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه .

الفصل الخامس

في الركوع

وهو واجب في كل ركعة من الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة عدا

صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك

تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً ، عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل

بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً .

ويجب في الركوع أمور :

الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، هذا في

الرجل ، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو

قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإن لكل حكم

نفسه .

الثاني : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وإذا تركه سهواً فإن

لم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحوط لزوماً ، وإن

تذكره قبل ذلك يجب عليه القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، والأحوط استحباباً

أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 239 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)