٢٤٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٦٣٧ : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين
إلا إذا صدق على الآخر أنه قرآن أو ذكر ولو غلطاً ، ولو اختار أحد الوجهين فإن
انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم ، وأما
إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه .
الفصل الخامس
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة من الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة عدا
صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك
تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط لزوماً ، عدا صلاة الجماعة فإنها لا تبطل
بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهواً .
ويجب في الركوع أمور :
الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، هذا في
الرجل ، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوماً ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين أو
قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة فإن لكل حكم
نفسه .
الثاني : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وإذا تركه سهواً فإن
لم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته أيضاً على الأحوط لزوماً ، وإن
تذكره قبل ذلك يجب عليه القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، والأحوط استحباباً
أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى .
