كتاب الصلاة - الركوع / ٢٤١
الثالث : الذكر ، ويجزئ منه سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو ( سبحان الله ) ثلاثاً ،
بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل ونحوها وإن كان الأحوط الأولى
اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات .
مثل : ( الحمد لله ) ثلاثاً ، أو ( الله أكبر ) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى
والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر : العربية
والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
الرابع : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة - بمعنى استقرار البدن -
إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط
لزوماً ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل
رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان
الأحوط إعادتها .
الخامس : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط
لزوماً ، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط
استحباباً ما لم يدخل في السجود ، وإذا لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره
سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنها تسقط لما ذكر .
مسألة ٦٣٨ : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط لزوماً السكوت في
حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال سهواً فالأحوط
الأولى إعادته ، وأما لو تحرك متعمداً فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال
عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً .
