تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

كتاب الصلاة - الركوع / ٢٤١

الثالث : الذكر ، ويجزئ منه سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو ( سبحان الله ) ثلاثاً ،

بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل ونحوها وإن كان الأحوط الأولى

اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات .

مثل : ( الحمد لله ) ثلاثاً ، أو ( الله أكبر ) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى

والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر : العربية

والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .

الرابع : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة - بمعنى استقرار البدن -

إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط

لزوماً ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .

ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل

رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان

الأحوط إعادتها .

الخامس : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، وتجب الطمأنينة حاله على الأحوط

لزوماً ، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط

استحباباً ما لم يدخل في السجود ، وإذا لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره

سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الركوع فإنها تسقط لما ذكر .

مسألة ٦٣٨ : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط لزوماً السكوت في

حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال سهواً فالأحوط

الأولى إعادته ، وأما لو تحرك متعمداً فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال

عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 240 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)