كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣٩
بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة ( التوحيد ) ، فإنه
لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
مسألة ٦٣٢ : يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها ، وتجوز قراءة ( المعوذتين ) في
الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) مع
قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح بمثل
( الرحمن الرحيم ) .
مسألة ٦٣٣ : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة
يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة .
مسألة ٦٣٤ : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة
فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه في تلك الحال .
مسألة ٦٣٥ : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على
الأحوط لزوماً .
مسألة ٦٣٦ : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق
الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه
عنوانهما ، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله
والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، وكذا تجب الموالاة بين الآيات
بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة ، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة
أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر ، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من
الموالاة بين الآيات نفسها ، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة
أو الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة .
