تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣٩

بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة ( التوحيد ) ، فإنه

لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .

مسألة ٦٣٢ : يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها ، وتجوز قراءة ( المعوذتين ) في

الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) مع

قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح بمثل

( الرحمن الرحيم ) .

مسألة ٦٣٣ : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة

يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة .

مسألة ٦٣٤ : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة

فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه في تلك الحال .

مسألة ٦٣٥ : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٦٣٦ : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق

الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه

عنوانهما ، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله

والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، وكذا تجب الموالاة بين الآيات

بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة ، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة

أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر ، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من

الموالاة بين الآيات نفسها ، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة

أو الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 238 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 239 | السيد علي الحسيني السيستاني