٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة
لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعشر غالباً على غير المتفقه ، كما أن
هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من
جهة أخرى ، ففي مثل ذلك لا بد لغير المجتهد من التقليد .
مسألة ٤ : يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون
قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاعتماد ، نعم الحكم
بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختص بمورد التقليد بمعنى
العمل اعتماداً على فتوى المجتهد .
مسألة ٥ : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل
بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة ، إلا في وجوب الاحتياط بين
القولين قبل البلوغ .
مسألة ٦ : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ،
والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والضبط بالمقدار المتعارف ، والحياة على التفصيل
الآتي .
مسألة : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي ، وإذا قلد مجتهداً
فمات فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحتي في المسائل التي هي في
معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن
كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه .
وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في
المسألة التالية .
