تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة

لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعشر غالباً على غير المتفقه ، كما أن

هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من

جهة أخرى ، ففي مثل ذلك لا بد لغير المجتهد من التقليد .

مسألة ٤ : يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون

قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها ، ولا يعتبر فيه الاعتماد ، نعم الحكم

بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختص بمورد التقليد بمعنى

العمل اعتماداً على فتوى المجتهد .

مسألة ٥ : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل

بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة ، إلا في وجوب الاحتياط بين

القولين قبل البلوغ .

مسألة ٦ : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والذكورة ،

والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والضبط بالمقدار المتعارف ، والحياة على التفصيل

الآتي .

مسألة : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي ، وإذا قلد مجتهداً

فمات فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحتي في المسائل التي هي في

معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن

كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه .

وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في

المسألة التالية .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 21 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 22 | السيد علي الحسيني السيستاني