تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣٧

مسألة ٦٢٤ : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها

فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أخرى وإن كان قد بلغ النصف فيهما ، وأما إذا كان

عدم تمكنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له

العدول إلى سورة أخرى وإن بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة ( التوحيد )

أو ( الكافرون ) .

مسألة ٦٢٥ : يتخير المصلي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي

الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، ويجزئ فيه : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله

والله أكبر ) ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط

استحباباً التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، والأحوط لزوماً الإخفات في

التسبيح وفي القراءة بدله ، نعم يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة

الحمد إلا في القراءة خلف الإمام ، فإن الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة .

مسألة ٦٢٦ : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح ، بل له

القراءة في إحداهما ، والتسبيح في الأخرى .

مسألة ٦٢٧ : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءاً

للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزئ به وعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلاً وأتى به

بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أول الصلاة على

غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ

سورة التوحيد - مثلاً - بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية ، وكذلك العكس .

مسألة ٦٢٨ : إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع

صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 236 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)