تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

٢٣٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع

القدرة عليه فهو وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه يجب عليه

الائتمام تخلصاً من العقاب ، هذا كله في الحمد ، وأما السورة فتسقط عن الجاهل بها

مع العجز عن تعلمها .

مسألة ٦٢٢ : تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف في الفرائض

والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن من ذلك

وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة

الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف أو غيره .

مسألة ٦٢٣ : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها ،

وإلا لم يجز العدول - حتى في النوافل - على الأحوط لزوماً ، هذا في غير سورتي

( التوحيد ) و ( الكافرون ) ، وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أُخرى وإن

لم يبلغ النصف - حتى في النوافل على الأحوط لزوماً ...

ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة

سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية إلا أنه ذهل

عما نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة ( التوحيد ) أو ( الكافرون ) بدل

أحدهما ، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه ، والأحوط لزوماً عدم العدول عن

سورتي ( التوحيد ) و ( الكافرون ) في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما أن

الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي ( الجمعة ) و ( المنافقون ) يوم الجمعة إلى غيرهما

حتى إلى سورتي ( التوحيد ) و ( الكافرون ) ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع

الضرورة ، والحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 235 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)