تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣٥

مسألة ٦١٩ : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية

ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط لزوماً ، ويعذرن فيما يعذر الرجال

فيه .

مسألة ٦٢٠ : يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفاً ،

والتكلم هو : الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو

تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان

والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة ، نعم لا يعتبر

فيه أن يسمع المتكلم نفسه - ولو تقديراً - ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها

عن بعض ، وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه ،

فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء .

وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضاً الصدق العرفي لا سماع من

بجانبه وعدمه ، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام

المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر - كالصياح -

في القراءة حال الصلاة .

مسألة ٦٢١ : من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع

أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلا فالأحوط لزوماً أن يضم

إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح .

وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد

به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً أجزأه ذلك ، وإن لم يتعلم المقدار المذكور قرأ

من سائر القرآن بذلك المقدار ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 234 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 235 | السيد علي الحسيني السيستاني