٢٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٦١٤ : إذا لم يقف على ( أحد ) في قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ووصله بـ الله
الصَّمَدُ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته ، فيقول : ( أحدن الله الصمد )
بضم الدال وكسر النون .
مسألة ٦١٥ : إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج
الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط صحت صلاته ، وإن كان
الأحوط استحباباً إعادتها .
مسألة ٦١٦ : الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ،
وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب ، نعم
لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) فيما
يتعلق بالحروف والكلمات .
مسألة ٦١٧ : الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين
من صلاتي المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في صلاة الظهر
في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر ، عدا البسملة فإنه يستحب
فيهما الجهر بها .
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من
صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً .
مسألة ٦١٨ : إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر
بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى
الجهر والإخفات صحت صلاته ، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة
مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
