تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

٢٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٦١٤ : إذا لم يقف على ( أحد ) في قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ووصله بـ الله

الصَّمَدُ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته ، فيقول : ( أحدن الله الصمد )

بضم الدال وكسر النون .

مسألة ٦١٥ : إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج

الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط صحت صلاته ، وإن كان

الأحوط استحباباً إعادتها .

مسألة ٦١٦ : الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ،

وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب ، نعم

لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) فيما

يتعلق بالحروف والكلمات .

مسألة ٦١٧ : الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين

من صلاتي المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في صلاة الظهر

في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر ، عدا البسملة فإنه يستحب

فيهما الجهر بها .

والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من

صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً .

مسألة ٦١٨ : إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت عمداً في موضع الجهر

بطلت صلاته على الأحوط لزوماً ، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى

الجهر والإخفات صحت صلاته ، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة

مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 233 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)