٢٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
أراد قراءة غيرها ، ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية ، وإذا كان عازماً من أول الصلاة
على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
مسألة ٦٠٤ : يجوز القرآن بين سورتين في الصلاة - أي قراءة أكثر من سورة في
الركعة الواحدة .. ولكن يكره ذلك في الفريضة .
مسألة ٦٠٥ : لا يكره القرآن بين سورتي ( الفيل ) و ( الإيلاف ) وكذا بين سورتي
( الضحى ) و ( ألم نشرح ) ، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما
مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما .
مسألة ٦٠٦ : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على
النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي
من حركة البنية وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، وأما الحذف والقلب
والإدغام والمد وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية .
مسألة ٦٠٧ : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن )
و ( الرحيم ) و ( اهدنا ) وغيرها ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة ( إياك ) و ( أنعمت ) .
فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة .
مسألة ٦٠٨ : يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأحوط
استحباباً تركهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات .
مسألة ٦٠٩ : يجب المد عند علماء التجويد في موردين :
1. أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف ا
المفتوح
ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل أتحاجوني ) وفواتح السور كـ ( ص ) .
٢. أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل ( جَاءَ ) و ( جي ) و ( سوء ) .
