تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣١

سهواً وأدرك ركعة من الوقت صحت صلاته ، ولو شرع في قراءتها ساهياً والتفت في

الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط لزوماً إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع

وصحت الصلاة .

مسألة ٦٠٠ : من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة

فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً ، وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها ولا تجب

عليه الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر

بعد قراءة آية السجدة فإنه إن سجد نسياناً أيضاً أتمتها وصحت صلاته ، وإن التفت

قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية .

مسألة ٦٠١ : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً

أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة ثم يأتي به بعد الفراغ منها ، ولا يجب السجود

بالسماع من غير اختيار إلا إذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له إن

سجد ويومئ برأسه إن لم يسجد .

مسألة ٦٠٢ : لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سور

أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ

آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( الم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، أقرأ باسم

ريك ) .

مسألة ٦٠٣ : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، والأحوط لزوماً

الإتيان بها في كل سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها

كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين

البسملة حين القراءة وأنها لآية سورة ، لكن الأحوط وجوباً إعادتها لو عينها لسورة ثم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 230 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)