كتاب الصلاة - القراءة / ٢٣١
سهواً وأدرك ركعة من الوقت صحت صلاته ، ولو شرع في قراءتها ساهياً والتفت في
الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط لزوماً إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع
وصحت الصلاة .
مسألة ٦٠٠ : من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة
فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً ، وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها ولا تجب
عليه الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر
بعد قراءة آية السجدة فإنه إن سجد نسياناً أيضاً أتمتها وصحت صلاته ، وإن التفت
قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية .
مسألة ٦٠١ : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً
أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة ثم يأتي به بعد الفراغ منها ، ولا يجب السجود
بالسماع من غير اختيار إلا إذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له إن
سجد ويومئ برأسه إن لم يسجد .
مسألة ٦٠٢ : لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سور
أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ
آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( الم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، أقرأ باسم
ريك ) .
مسألة ٦٠٣ : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، والأحوط لزوماً
الإتيان بها في كل سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها
كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين
البسملة حين القراءة وأنها لآية سورة ، لكن الأحوط وجوباً إعادتها لو عينها لسورة ثم
