تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

كتاب الصلاة - القيام / ٢٢٩

ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء

السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومى بعينه .

مسألة ٥٩٣ : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأوماً

للركوع ، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً ، وإن لم يتمكن من

السجود أيضاً صلّى قائماً وأوماً للسجود كذلك ، أو جلس عند السجود على الكرسي

ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه .

مسألة ٥٩٤ : المصلي جالساً إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة

انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله

حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد

القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت

وضيقه ، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس ، أو

المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع .

مسألة ٥٩٥ : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم

القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم

مطلقاً ، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني .

مسألة ٥٩٦ : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفين

على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع

الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلاً

بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في

الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي

المولى الجليل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 228 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)