كتاب الصلاة - القيام / ٢٢٩
ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط لزوماً أن يجعل إيماء
السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومى بعينه .
مسألة ٥٩٣ : إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأوماً
للركوع ، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً ، وإن لم يتمكن من
السجود أيضاً صلّى قائماً وأوماً للسجود كذلك ، أو جلس عند السجود على الكرسي
ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه .
مسألة ٥٩٤ : المصلي جالساً إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة
انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله
حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد
القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت
وضيقه ، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس ، أو
المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع .
مسألة ٥٩٥ : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم
القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم
مطلقاً ، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني .
مسألة ٥٩٦ : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفين
على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع
الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلاً
بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في
الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي
المولى الجليل .
