تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

الفصل الرابع

في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب ،

ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدمها

عليها عمداً استأنف الصلاة ، وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ

الفاتحة بعدها أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن

ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .

مسألة ٥٩٧ : تجب السورة في الفريضة - على ما مر - وإن صارت نافلة كالمعادة

ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في

كيفيتها سور مخصوصة لا بد من قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت

السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها .

مسألة ٥٩٨ : تسقط السورة في حال المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت

والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفية ، فإنه يجوز الاقتصار فيها على

قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف .

مسألة ٥٩٩ : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً

بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى

بالمقدار المفوت عمداً بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً ، وأما إذا أتى به

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 229 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 230 | السيد علي الحسيني السيستاني