تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

۲۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

يدخل في السجود وإلا مضى في صلاته ، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد

الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية .

وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثم هوى إلى

الركوع ومضى وصحت صلاته ، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط

وجوباً إعادة الصلاة .

مسألة ٥٩١ : يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد

الجانبين بطل ، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق

ويجب أيضاً أن لا يفرج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام

عرفاً ، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار

بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني

على الاحتياط اللزومي ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً .

فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط ، كما أن

الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكن

من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول .

مسألة ٥٩٢ : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ، ولو منحنياً أو

منفرج الرجلين صلى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب

والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على

الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن

ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط

وجوباً في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 227 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)