۲۲۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
يدخل في السجود وإلا مضى في صلاته ، نعم الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد
الإتمام إذا كان التفاته قبل الدخول في السجدة الثانية .
وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ثم هوى إلى
الركوع ومضى وصحت صلاته ، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط
وجوباً إعادة الصلاة .
مسألة ٥٩١ : يجب مع الإمكان الانتصاب في القيام فإذا انحنى أو مال إلى أحد
الجانبين بطل ، ولا بأس بإطراق الرأس وإن كان الأحوط استحباباً انتصاب العنق
ويجب أيضاً أن لا يفرج بين رجليه تفريجاً فاحشاً على نحو يخرج عن صدق القيام
عرفاً ، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار
بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني
على الاحتياط اللزومي ، والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً .
فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ولا على أصل القدمين فقط ، كما أن
الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في حال القيام مع التمكن
من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول .
مسألة ٥٩٢ : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ، ولو منحنياً أو
منفرج الرجلين صلى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب
والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان وإلا اقتصر على
الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن
ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط
وجوباً في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلّى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر
