كتاب الصلاة - القيام / ٢٢٧
إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) .
ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب
والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث
في القيام
وهو ركن حال تكبيرة الإحرام - كما عرفت - وكذا عند الركوع ، وهو الذي يكون
الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع - فمن كبر للافتتاح وهو جالس
بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوّساً ، وفي غير
هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة أو
التسبيح ، فإذا قرأ جالساً سهواً أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت
صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه
الرجوع ، وإن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود .
مسألة ٥٨٩ : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه
عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع فانتصب قائماً وركع عنه
تصح صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً .
مسألة ٥٩٠ : إذا هوى إلى الركوع عن قيام وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى
للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئاً ما في حد الركوع
فغفل فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع صحت صلاته ، والأحوط
استحباباً أن يقوم منتصباً ثم يهوي إلى السجود إذا كان التفاته إلى ذلك قبل أن
