تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

٢٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

من أحد الجانبين إلى الآخر أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وإن كان واجباً حال

التكبير ولكن إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة ، وأما الاستقلال - بأن لا يتكئ على شيء

كالعصا ونحوه - فالأحوط وجوباً رعايته أيضاً مع التمكن ، ولا يضر الإخلال به سهواً .

مسألة ٥٨٤ : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر

ما يمكنه ، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها

على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو ، وإلا فبأي نحو ممكن ، وأما

الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة

بالإصبع إليها أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة .

مسألة ٥٨٥ : يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع

تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بما قبلها رجاء .

مسألة ٥٨٦ : يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية ، ويستحب

أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً

بباطنهما القبلة ، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن .

مسألة ٥٨٧ : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع ، بنى على الأولى فيأتي

بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن شك في صحتها بني على الصحة .

وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها .

مسألة ٥٨٨ : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث

منها ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي .

فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم يأتي باثنتين ويقول : البيك ،

وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 225 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)