الفصل الثاني
في تكبيرة الإحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية
ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي
ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانية
بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة
وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها
على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن ولو
لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فإن عجز
جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين .
مسألة ٥٨٢ : الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاء كان أو
غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون ، كما أن الأحوط الأولى عدم
وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات
الجلالية أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر .
مسألة ٥٨٣ : يجب فيها مع القدرة القيام التام فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت
من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة
حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل
