تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

الفصل الثاني

في تكبيرة الإحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح ، وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية

ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي

ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانية

بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة

وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها

على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن ولو

لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها وإن كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فإن عجز

جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين .

مسألة ٥٨٢ : الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاء كان أو

غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون ، كما أن الأحوط الأولى عدم

وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات

الجلالية أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر .

مسألة ٥٨٣ : يجب فيها مع القدرة القيام التام فإذا تركه - عمداً أو سهواً - بطلت

من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة

حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 224 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)