٢٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ركوع رابعة العشاء - مثلاً - أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاء
ويأتي بالمغرب بعدها .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة
الجمعة ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها ،
فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله - وهو ما قبل القيام إلى الركعة
الثالثة - ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها
إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر - إلا إذا
كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنه تبطل صلاته حينند - ولكن هذا ليس من موارد
العدول من صلاة إلى صلاة لأن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين
النوع واحد يختلفان في الكيفية .
مسألة ٥٨٠ : إذا عدل في غير محل العدول فإن كان ساهياً ثم التفت أتم الأولى
إن لم يأت بشيء من الأجزاء بنية الثانية أو أتى به ولكن تداركه ، نعم إذا كانت ركعة
بطلت الصلاة وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين على الأحوط لزوماً ، وأما المتعمد في
العدول في غير محله فيجري عليه ما تقدم في المسألة ( ٥٧٥ ) .
مسألة ٥٨١ : يجوز ترامي العدول ، فإذا كان في لاحقة أدائية فذكر أنه لم يأت
بسابقتها فعدل إليها ثم تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضاً صح .
