تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

٢٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ركوع رابعة العشاء - مثلاً - أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاء

ويأتي بالمغرب بعدها .

ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة

الجمعة ، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة .

ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها ،

فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله - وهو ما قبل القيام إلى الركعة

الثالثة - ثم يتمها ويدخل في الجماعة .

ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها

إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر - إلا إذا

كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنه تبطل صلاته حينند - ولكن هذا ليس من موارد

العدول من صلاة إلى صلاة لأن القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين

النوع واحد يختلفان في الكيفية .

مسألة ٥٨٠ : إذا عدل في غير محل العدول فإن كان ساهياً ثم التفت أتم الأولى

إن لم يأت بشيء من الأجزاء بنية الثانية أو أتى به ولكن تداركه ، نعم إذا كانت ركعة

بطلت الصلاة وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين على الأحوط لزوماً ، وأما المتعمد في

العدول في غير محله فيجري عليه ما تقدم في المسألة ( ٥٧٥ ) .

مسألة ٥٨١ : يجوز ترامي العدول ، فإذا كان في لاحقة أدائية فذكر أنه لم يأت

بسابقتها فعدل إليها ثم تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضاً صح .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 223 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)