كتاب الصلاة - العدول في النية / ٢٢٣
فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جَعَلَ ما
بيده الأولى وأتمتها ثم أتى بالثانية .
مسألة ٥٧٧ : إذا دخل في فريضة فأتمتها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة .
وفي العكس تصح نافلة .
مسألة ٥٧٨ : إذا قام الصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى
غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
تكملة
العدول في النية
مسألة ٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدانيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين -
وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا
إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأولى لضيق الوقت .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر أن عليه سابقة
فإن المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم جواز العدول إلى السابقة ، ولكن
الأحوط لزوماً عدم العدول .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع
عدم تضيق وقت الحاضرة ، بأن كان متمكناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة .
وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا ذكر في
