تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

كتاب الصلاة - العدول في النية / ٢٢٣

فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جَعَلَ ما

بيده الأولى وأتمتها ثم أتى بالثانية .

مسألة ٥٧٧ : إذا دخل في فريضة فأتمتها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة .

وفي العكس تصح نافلة .

مسألة ٥٧٨ : إذا قام الصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى

غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .

تكملة

العدول في النية

مسألة ٥٧٩ : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :

منها : ما إذا كانت الصلاتان أدانيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين -

وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا

إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأولى لضيق الوقت .

ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر أن عليه سابقة

فإن المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم جواز العدول إلى السابقة ، ولكن

الأحوط لزوماً عدم العدول .

ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع

عدم تضيق وقت الحاضرة ، بأن كان متمكناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة .

وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا ذكر في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 222 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)